الحر العاملي
262
وسائل الشيعة ( آل البيت )
( 679 ) 6 - محمد بن الحسن بإسناده عن أحمد يعني ابن محمد بن عيسى - : عن إبراهيم بن أبي محمود ، قال : سألت الرضا ( عليه السلام ) عن القئ ، والرعاف ، والمدة ، أينقض الوضوء أم لا ؟ قال : لا تنقض شيئا . ورواه الصدوق في ( عيون الأخبار ) عن أبيه عن سعد بن عبد الله ، عن محمد بن الحسين بن أبي الخطاب ، عن إبراهيم بن أبي محمود مثله ( 1 ) . إلا أنه قال : والمدة ( 2 ) والدم . قال الجوهري : المدة ما يجتمع في الجرح من القيح ( 3 ) . ( 680 ) - 7 - وعن أحمد بن محمد ، عن الحسن بن علي بن يقطين ، عن أخيه الحسين ، عن علي بن يقطين قال : سألت أبا الحسن ( عليه السلام ) عن الرعاف والحجامة والقئ ؟ قال : لا ينقض هذا شيئا من الوضوء ، ولكن ينقض الصلاة . ( 681 ) 8 - وبإسناده عن محمد بن علي بن محبوب ، عن الحسن بن علي الكوفي ، عن الحسن بن علي بن فضال ، عن غالب بن عثمان ، عن روح بن عبد الرحيم ، قال : سألت أبا عبد الله ( عليه السلام ) عن القئ ؟ قال : ليس فيه وضوء ، وإن تقيأت متعمدا . ( 682 ) 9 - وبإسناده عن أحمد بن محمد ، عن الحسن بن علي ، عن ابن سنان ، عن ابن مسكان ، عن أبي بصير عن أبي عبد الله ( عليه السلام )
--> 6 - التهذيب 1 : 16 / 24 ، والاستبصار 1 : 84 / 266 ( 1 ) عيون أخبار الرضا ( عليه السلام ) 2 : 22 / 46 . ( 2 ) في نسخة : ( المرة ) ، منه قده . ( 3 ) في الصحاح 2 : 537 . 7 - التهذيب 2 : 328 / 1346 . 8 - التهذيب 1 : 13 / 27 ، والاستبصار 1 : 83 / 260 . 9 - التهذيب 1 : 13 / 28 ، والاستبصار 1 : 83 / 261 .